يمثل نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين الذي أرساه المشرع التونسي بموجب القانون عدد 94 لسنة 1998 المؤرخ في 9 نوفمبر 1998 استمرارا للوجه التشريعي نحو تكريس التعاون بين الزوجين في إطار العائلة و اعتراف بمجهودات الزوجة التي أصبحت تكتسح سوق العمل و تشارك الزوج الأعباء المالية الناتجة عن الحياة الزوجية؛ و تساهم أحيانا في توفير المسكن العائلي.
و يمثل الاشتراك في الأملاك بصيغته الحالية في القانون التونسي نظاما ماليا اختياريا يتفق عليه الزوجان عند إبرام الزواج أو حتى بعده و بصفة مستقلة ضمن كتب لاحق منفصل عن الكتب المتضمن لعقد الزواج...
وينتج عن سكوت الزوجان أو عدم اتفاقهما على النظام المالي الذي يختار أن عند الزواج الالتجاء آليا إلى تطبيق نظام الفصل في الأموال باعتباره المبدأ و الأصل ؛ و على المأمور العمومي المحرر لعقد الزواج أن يذكر الطرفين بمحتوى هذا النظام و شروطه.
ويشمل نظام الاشتراك العقارات المكتسبة بعد تاريخ الزواج و المعدة للاستغلال العائلي لهذا فان المنقولات كالسيارة أو الأثاث لا تدخل ضمن المال المشترك ولو تم اكتسابها بعد الزواج كما انه من جهة أخرى لا تعتبر مشتركة العقارات غير المعدة للاستعمال العائلي من ذلك مثلا العقار المعد للاستعمال المهني لأحد الزوجين. أخيرا لا تعتبر ضمن المال المشترك العقارات المكتسبة بعد الزواج لكن بدون مقابل؛ كأن يكون العقار مكتسبا بإرث أو هبة أو وصية ولو كان مخصصا لاستعمال العائلة.
بحيث نستنتج مما سبق انه لا تكون مشتركة إلا العقارات المكتسبة بمقابل مالي و أثناء الزواج وتكون معدة لمصلحة العائلة أي أن تكون مخصصة للسكنى المستمرة أو الفصلية؛ أو أن يكون العقار مكرى للغير و تستفيد العائلة من مدا خيله...
هذا و نظم الفصلان 14 و 15 من قانون 9 نوفمبر 1998 نظام الإشهار لإعلام الغير حيث يتم إشهار الاشتراك في دفاتر الحالة المدنية إذ يقع التنصيص عليه ضمن مضامين دفاتر الملكية العقارية و شهائد الملكية التي يسلمها حافظ الملكية العقارية.
ويجوز لكل من الزوجين أن يقوم بمفرده بكل الأعمال التي يستوجبها حفظ الملك المشترك كالتسييج أو التعهد او إبرام العقود اللازمة لذلك غير أن بعض العقود لا يجوز إبرامها إلا بموافقة الزوجين كالبيع أو الرهن و الكراء لمدة تتجاوز ثلاث سنوات و ذلك نظرا لأهمية هذه العقود التي قد تؤدي إلى التفويت في سكنى العائلة.
أخيرا ينتهي نظام الاشتراك سواء بانتهاء العلاقة الزوجية ذاتها بطلاق أو وفاة أو فقدان احد الزوجين؛ أو أثناء قيام العلاقة الزوجية التي و رغم تواصلها يمكن خلالها إنهاء الاشتراك وذلك إما باتفاق الطرفين أو قضائيا بالتجاء احدهما إلى القضاء من اجل إنهاء الاشتراك إذا اثبت أن الطرف الآخر قد أساء التصرف في الملك المشترك. و يقع عند ذلك تحديد الأملاك المشتركة و حصرها ثم قسمتها بين الزوجين أو احد الزوجين وورثة الزوج المتوفى أو المفقود بموجب قسمته قضائية او اتفاقية.
غير انه تجدر الملاحظة أن نظام الاشتراك كما هو محدد في قانون 9 نوفمبر 1998 رغم ايجابياته؛ فانه يشكو عديد النقائص باعتبار انه لا ينسجم تماما مع مجلة الأحوال الشخصية التي تجبر الزوج وحده على الإنفاق و توفير المسكن في حين أن الزوجة لا تتحمل هذا الواجب إلا بصفة تبعية و ثانوية فكيف و الحال هذه يقبل الزوج الاشتراك مع زوجته في ملكية عقار يجبره القانون وحده على توفيره؟ لهذا فان اختيار نظام الاشتراك مازال ضعيفا و يلقى عزوفا رجاليا بالأساس
نزار الحمروني
استاذ مساعد في الجامعة التونسية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق